اخبار

السودان يجري تعديلات في شكواه ضد الإمارات

متابعات _ اوراد نيوز

متابعات _ اوراد نيوز

في تطور نوعي  يكشف عن مسار جديد في المواجهة القانونية، علمت مصادر  مطلعة أن جمهورية السودان قد بادرت إلى إجراء تعديلات جوهرية في الشكوى التي تقدمت بها أمام محكمة العدل الدولية، مستندة في ذلك إلى معاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. هذه الخطوة، التي تأتي في سياق إصرار الخرطوم على محاسبة أبوظبي، تعكس تصميمًا سودانيًا متزايدًا على تفعيل الآليات القانونية الدولية لوضع حد لما تصفه بـ “تطبيق جريمة الإبادة الجماعية” على أراضيها.

وقد شدد السودان، في هذه التعديلات التي تحمل دلالات عميقة على استراتيجيته القانونية، على ضرورة ملحة لملاحقة دولة الإمارات وإدانتها بشكل قاطع أمام أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة. كما أكدت الخرطوم على الأهمية القصوى لمنع وقوع أي جرائم إبادة جماعية أخرى على أراضيها، وضمان معاقبة المسؤولين عن الانتهاكات التي طالت المدنيين.

الوثيقة الأساسية لهذه التعديلات جاءت في خطاب رسمي ومفصل قدمه الدكتور معاوية عثمان محمد خير، الوكيل القانوني الذي يمثل جمهورية السودان في هذه القضية المحورية. وقد استند الخطاب إلى الفقرة 23 من طلب السودان للتدابير المؤقتة، المؤرخ في الخامس من مارس من العام الجاري 2025، في القضية المعروفة رسميًا بـ “تطبيق جريمة الإبادة الجماعية على منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في السودان (السودان ضد الإمارات العربية المتحدة..

وفي صلب هذه التعديلات، أبدى السودان رغبته الواضحة في تغيير الأمر القضائي المطلوب أصلاً من المحكمة، والمشار إليه في الفقرة 22 من طلبه الأولي. وقد جاء النص المعدل للأمر الذي تتقدم به جمهورية السودان بكل احترام كالتالي، مع التأكيد على الإبقاء على جميع الحيثيات والأدلة الواردة في الطلب الأصلي:

“بناءً على ما تقدم من دفوع وحقائق، تلتمس جمهورية السودان من محكمة العدل الدولية، وبصورة عاجلة ريثما يتم الفصل النهائي في هذه الدعوى، إصدار توضيح قضائي ملزم يتضمن الآتي:

* تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة، وبشكل كامل ووفقًا للالتزامات القانونية المترتبة عليها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وفيما يتعلق تحديدًا بجماعة المساليت داخل جمهورية السودان، باتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تقع ضمن نطاق سلطتها لمنع ارتكاب أي من الأفعال التي تُصنف قانونًا ضمن المادة الثانية من هذه الاتفاقية الدولية، وعلى وجه الخصوص:

أ. الامتناع عن أي فعل يؤدي إلى قتل أفراد ينتمون إلى هذه الجماعة.

ب. الحيلولة دون إلحاق أي أذى جسدي أو نفسي جسيم بأي فرد من أفراد الجماعة.

ج. عدم تعريض الجماعة عمدًا لظروف معيشية قاسية تهدف بشكل مباشر إلى إفنائها ماديًا بشكل كلي أو جزئي.

د. منع فرض أي تدابير أو سياسات تهدف إلى الحيلولة دون استمرار النسل داخل الجماعة.

هذه التعديلات السودانية، التي تتسم بالدقة القانونية والصرامة في المطالب، تشير إلى مرحلة جديدة وحاسمة في هذه القضية الدولية التي تتابعها الأوساط السياسية والقانونية العالمية باهتمام بالغ. ويبقى السؤال معلقًا حول كيفية تعامل محكمة العدل الدولية مع هذه المطالب السودانية المعدلة وتأثير ذلك على مستقبل العلاقات بين البلدين ومسار العدالة الدولية في محاسبة الدول على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

اضغط هنا للانضمام الى مجموعاتنا في واتساب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى