متابعات _ اوراد نيوز
أصدرت محكمة جنايات شندي حكماً بالإعدام شنقاً لسبعة متهمين في جريمة قتل ونهب وقعت بمحلية أبو دليق، وذلك بعد أن تمسك ورثة المجني عليه بحقهم في القصاص. كما قضت المحكمة بسجن المتهمين خمس سنوات بتهمة السرقة وثلاث سنوات بتهمة النهب. أما المتهم الثامن، الذي ساعد الجناة، فحُكم عليه بعقوبة أشد نظراً لدوره في الجريمة.
تم رفع أوراق القضية الى المحكمة العليا لتأييد الحكم بعد انققضاء فترة الاستئناف القانونية ومن ثم تم ابادة المعروضات المتعلفة بالقضية.
وفقاً للبلاغ، فإن المتهمين الثمانية، بتخطيط مسبق ودافع إجرامي، قد اجتمعوا لوضع خطة لسرقة مواشي المجني عليه في منطقة أبودليق. وبعد استطلاع المكان وتحديد الهدف، استقلوا سيارتين مسلحين بأسلحة نارية، وبتوجيه من أحد المتهمين الذي كان على دراية بمكان تواجد المجني عليه، تمكنوا من تنفيذ جريمتهم، مما تسبب في خسائر مادية كبيرة للمجني عليه وإثارة حالة من الرعب والخوف بين الأهالي.
وفق ذلك تحرك الجناة إلى مسرح الجريمة وعند حلول الساعة الثانية صباحا كانت المداهمة وتقسم المتهمون لمجموعات ، ٢ تحركوا نحو المجنى عليه وزوجته ، و٢ تحركوا إتجاه البهائم و٢ كانو على مقربة منهم لتقديم العون و٢ كان على متن العربات منتظرين اكتمال النهب .. وعندما وجد المتهمون مقاومة من المجنى عليه اطلقوا عليه وابل من الرصاص واردوه قتيلا في الحال.
عقب الحادث، هرعت زوجة المتوفى لطلب المساعدة من الجيران، ومن بينهم المتهم السابع الذي وصل بسيارته. تم نقل المصاب على الفور إلى المستشفى، إلا أن الأطباء الشرعيين أكدوا فيما بعد وفاته متأثرًا بالإصابات التي لحقت به.
ومن ثم كان البلاغ ضد مجهول لأن المتهمين كانوا ملثمين، بعدها قادت التحريات بواسطة قصاص الأثر إلى ضبط المتهم الرابع الذي سجل اعتراف قضائي بوقائع النازلة وأرشد عن شركائه وتم القبض عليهم تباعا وسجل المتهمان السادس والسابع اعترافات قضائية.
بعد إحالة الأوراق للمحكمة ..استمعت للمتحري والمبلغ وشهود الإتهام من ضمنهم أفراد المباحث وقصاص الأثر وزوجة المرحوم وآخرين.
بعد استجواب المتهمين، قررت النيابة توجيه تهمة القتل العمد مع تهمة الحرابة إليهم جميعًا. وقد بنى هذا القرار على الأدلة المتاحة، والتي تشمل اعترافات بعض المتهمين وشهادات الشهود. وعلى الرغم من إنكار المتهمين لارتكاب الجريمة وتأكيدهم على غيابهم عن مسرح الجريمة، إلا أن المحكمة استمعت إلى دفوعهم وشهودهم ، وسمحت لكل محامٍ بتقديم مرافعته الختامية.