
أعلنت وزارة التجارة عن تشهيرها بشركة متخصصة في بيع الكماليات، بالإضافة إلى مديرها الذي يحمل الجنسية اليمنية، وذلك بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري. وجاء الحكم نتيجة حيازتهما وعرضهما لمنتجات لا تتوافق مع المواصفات والمقاييس المعتمدة.
تفاصيل المخالفة والحكم الصادر
رصدت الفرق التفتيشية التابعة للوزارة في محافظة البدائع قيام المنشأة بعرض وبيع ألعاب مطبخ بلاستيكية للأطفال لا تستوفي الشروط والمعايير القياسية. هذا الفعل يُعتبر انتهاكًا صريحًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري ولوائحه التنفيذية.
وأكدت محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم الحكم الصادر، والذي نص على مجموعة من العقوبات الصارمة تشمل:
غرامة مالية: قدرها 20 ألف ريال، يتم دفعها مناصفة بين الشركة والمدير.
مصادرة وإتلاف المنتجات: سيتم إتلاف جميع الألعاب المضبوطة غير المطابقة للمواصفات.
نشر الحكم: سيتم نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية على نفقة المخالفين، بهدف التشهير.
عقوبات نظام مكافحة الغش التجاري
يُشدد نظام مكافحة الغش التجاري على أن أي مخالفة لأحكامه قد تؤدي إلى عقوبات مشددة تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات، وفرض غرامات مالية تصل إلى مليون ريال سعودي، أو الجمع بين العقوبتين. كما ينص النظام على التشهير بالمخالفين بعد تأييد الأحكام القضائية من المحاكم المختصة.